ابن فهد الحلي
419
المهذب البارع
الفصل الخامس : في الربا وتحريمه معلوم من الشرع ، حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية . ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية ، وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص ، كالحنطة بالحنطة ، والأرز بالأرز . ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر ، فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة ، " ويصح متساويا يدا بيد ، ويحرم نسيئة " ، ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم ، فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به ، وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه ، وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسة ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء .